التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي (قانون مؤقت) رقم 53 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4508، ص 4254
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4508ص 42541 تشرين الأول 2001

تتبع المؤسسة لتحقيق اهدافها الاساليب التالية:- أ-اجراء البحوث والدراسات والترجمة في المجالات المختلفة وفق خطط متكاملة ، ودعوة العلماء والباحثين والمترجمين للقيام بذلك والاهتمام بالدراسات والبحوث المقارنة. ب- عقد المؤتمرات والندوات واللجان وتنظيم المحاضرات والمعارض والزيارات والبعثات وتبادل الخبرات. ج- تحقيق المخطوطات ونشرها ، وطبع المؤلفات والدراسات والبحوث. د- انشاء مكتبة حديثة خاصة بالمؤسسة ، وجمع الوثائق والمستندات وتوفير المصادر والمراجع. هـ- اصدار الدوريات والنشرات. و-تقديم منح وجوائز تشجيعية وتقديرية. ز-دراسة المناهج التربوية في مختلف مراحل التعليم في البلدان الاسلامية ، وخطط الاعلام وبرامجه ومحاولة تطويرها لخدمة المجتمع وفق تصور اسلامي.

الإحالة

المادة 5 من قانون مؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي (قانون مؤقت) رقم 53 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4508، ص 4254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية