التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · التثبت من صحة المستندات

المادة 151من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

الاوراق الصالحة للتحقيق المادة (151 ) يجتمع الخبراء في الزمان والمكان اللذين عينتهما المحكمة او القاضي المنتدب وبعد ان يحلفوا اليمين بان يؤدوا عملهم بالصدق والامانة يباشرون العمل تحت اشرافه وبحضور المدعي والمدعى عليه على الوجه الاتي:- 1 - اذا اتفق الطرفان على الاوراق التي تتخذ اساساً ومقياساً للتحقيق والمضاهاة عمل باتفاقهما ، والا فتعتبر الاوراق التالية اساسا لما ذكر:- أ- الاوراق الرسمية التي كتبها المنكر او وقعها بامضائه او ختمها بختمه او بصمها بأصبعه بحضور الموظف المختص او بحضور المحكمة فيدخل فيها الاسناد الرسمية التي نظمها الكاتب العدل ومحاضر المحاكم والحجيج الشرعية وسجلات التسجيل في دوائر تسجيل الاراضي ب - التي كتبها او وقع عليها او ختمها او وضع بصمة أصبعه عليها خارج الدوائر الحكومية واعترف بهذا الخط او التوقيع او الختم او البصمة امام احدى المحاكم او كاتب العدل او الدائرة الحكومية المختصة. ج- الاوراق الرسمية التي كتبها وامضاؤها وهو يشغل وظيفة من وظائف الدولة. د - السندات العرفية والوثائق الاخرى التي يعترف المنكر بحضور القاضي المنتدب والخبراء ان خطها او الختم او بصمة الاصبع الموضوع عليها هو خطه او توقيعه او ختمه او بصمة اصبعه. 2 - لا يتخذ اساسا للتحقيق والمضاهاة الامضاء او الختم او بصمة الاصبع الموقع به او المختوم به سند عرفي انكره المدعى عليه ولو ان احدى المحاكم حكمت في دعوى سابقة بناء على تقرير الخبراء انه توقيعه او ختمه او بصمة اصبعه.

الإحالة

المادة 151 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية