التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث والعشرون · العطل والضرر

المادة 174من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

الاتفاق على مبلغ معين كعطل وضرر المادة (174 ) اذ كان من الشروط في العقد ان كلا من العاقدين اذا لم يجر ما تعهد به يدفع للعاقد الآخر مبلغاً معيناً على سبيل العطل والضرر يحكم بدفع ذلك المبلغ الا اذا ادعى المتعهد المدعى عليه ان المبلغ المتفق عليه فاحش بالنسبة للاضرار التي لحقت بالفريق الآخر، وعجز هذا الفريق عن اثبات تضرره بنسبة المبلغ المذكور ، يجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تخفض ذلك المبلغ الى المقدار الذي تعتبره كافيا بصورة معقولة للتعويض على الآخر.

الإحالة

المادة 174 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية