الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
اسباب نقض الاحكام المستأنفة
المادة (245 )
تنقض محكمة التمييز الاحكام المميزة للاسباب التالية:
1 - اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم قد نظرت في الدعوى مع ان رؤيتها لم تكن من اختصاصها ويشترط في ذلك:
أ- ان الصلاحية الموقعية لا تكون سببا للنقض الا اذا اعترض عليها عند البدء في نظر الدعوى ثم اعترض عليها ايضا لدى
محكمة الاستئناف
ب - ان يكون لمحكمة التمييز الحق في ان تبحث في الوظيفة ( الصلاحية الذاتية ) ولو لم يطلب ذلك احد الخصمين.
2 - ان يكون الحكم مخالف للقانون وذلك:
أ - بتطبيق قانون لم يكن معمولا به عند وقوع القضية المحكوم بها الا اذا كان في ذلك القانون نص على ان تسري احكامه
على ما سبقه.
ب- ان يكون الحكم في ذاته في محله الا ان المحكمة اسندت حكمها الى مادة قانونية اساءت فهم معناها فحملتها على غير
محملها القانوني.
ج -ان تكون المحكمة اخطأت في تاويل مفاد سند يحتوي على عقد بين الفريقين وفسرته بمعنى يخالف مفاده الصحيح او اخطأت
في تأويل معنى القانون او النظام الذي يتعلق بذلك السند وشروطه.
د - اذا كانت المحكمة لم تستند في حكمها الى مادة قانونية معينة تنطبق على القضية لتي صدر الحكم فيها.
3- ان ترد الدعوى بصورة مخالفة لاصول المحاكمة:-
أ- اذا كانت هذه الاصول مما يتعلق بواجبات المحكمة المترتب عليها اجراؤها من نفسها وبدون طلب الفريقين ، فهذه المخالفة
تستلزم نقض الحكم ولو لم يطلب ذلك الفريقين اثناء رؤية الدعوى في محكمة البداية او الاستئناف.
ب- اذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فلا تكون سبباً للنقض الا اذا طلب احدهما ذلك واهملا المحكمة البحث فيه.
4- اذا صدر في دعوى وااحدة حكمان يناقض احدهما الآخر مع ان ذات وثفة الطرفين لن تتغير ينقض الحكم الثاني منهما كما
ينقض الاول ايضاً اذا كان قد صدر بصورة مخالفة للاصول والقانون.