التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1987 رقم 6 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3446، ص 64
نُشر
1 كانون الثاني 1987
المواد
12
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1987 رقم 6 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3446، ص 64)

المصدر الرسمي ↗

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1987) ويعمل به اعتبارا من 1987/1/1.

المادة 2

تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 1987/12/31 بما يلي: الايرادات/د النفقات/د أ- الباب الاول 835.300.000 874.887.000 ب- الباب الثاني 143.785.000 143.785.000 المجموع 979.085.000 1018.672.000

المادة 3

يغطى العجز في الباب الاول وقدره 39.587.000 دينار من الوفر في النفقات والتحسن في الايرادات ومن القروض الداخلية والخارجية.

المادة 4

أ- تخصص الايرادات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول. ب- تخصص الايرادات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب الثاني. ج- تودع المساعدات المالية العربية المخصصة لتغطية النفقات غير الجارية للقوات المسلحة الاردنية في الصندوق …

المادة 5

مع مراعاة احكام المادة 4 من هذا القانون:- أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر …

المادة 6

أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين ودعم الصمود المرصودة في الفصل (1/41) برنامج (د) البند 1 بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة ووزير شؤون الارض المحتلة. ب- يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة …

المادة 7

لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل آخر الا بقانون.

المادة 8

أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة …

المادة 9

تنتهي اعمال الموظفين الذين يعينون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية بأنتهاء تنفيذ تلك المشاريع او نفاذ تلك المخصصات.

المادة 10

على الرغم مما ورد في اي قانون او أي نظام آخر يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة 100 في اي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة …

المادة 11

تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 12

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1987.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية