تلغى أحكام التشريعات والقرارات التالية او ما يحل محلها الى المدى الذي تتعارض فيه مع هذا القانون:-
1- القانون رقم (20) لسنة 1949 المنشور في العدد 976 من الجريدة الرسمية.
2- المادة (8) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962.
3- المادة (49) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
4- الفقرة (جـ) من المادة (3) من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 وتعديلاتها.
5- الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون ضريبة مدينة الحسين الرياضية رقم 36 لسنة 1963.
6- المادة (2) من قانون ضريبة الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1964.
7- قرارات مجلس الوزراء الصادرة بالاستناد الى المادة (5) من قانون ضريبة الحرس الوطني رقم 33 لسنة 1954 وتعديلاتها.
8- الفقرات 1 - 4 من النظام رقم (2) لسنة 1950 الصادر بمقتضى المادة (2) من القانون رقم (11) لسنة 1984 وتعديلاتها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من قانون توحيد الرسوم والضرائب الاضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محليا رقم 25 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من قانون توحيد الرسوم والضرائب الاضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محليا رقم 25 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 990)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.