التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون توحيد الرسوم والضرائب الاضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محليا رقم 25 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 5- أ- تعتبر المخالفات المرتكبة ضد احكام هذا القانون او اي نظام يصدر بموجبه من المخالفات الجمركية وتسري عليها احكام قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 وتعديلاته او ما يحل محله. ب- وتعتبر الخلافات الناجمة عن تطبيق هذا القانون او تطبيق انظمته من القضايا الجمركية التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجمركية. جـ- تعتبر الرسوم والضرائب والغرامات المتحققة بموجب هذا القانون تعويضا مدنيا للخزينة وتحصل بالطريقة التي تحصل فيها الاموال الاميرية.

الإحالة

المادة 5 من قانون توحيد الرسوم والضرائب الاضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محليا رقم 25 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 990)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية