المادة 2- توحد الضرائب والرسوم الاضافية التي تستوفى بمقتضى احكام القوانين والانظمة والقرارات المنصوص عليها في المادة
السادسة من هذا القانون ويستعاض عنها برسم واحد يجري تحقيقه واستيفاؤه وقيده لحساب واردات الجمارك وتوزيعه على الجهات
التي استوفي لمصلحتها وفقا للاصول التي يقررها مجلس الوزراء بانظمة يصدرها. ويشترط في ذلك كله مراعاة اي اتفاق معقود
بين المملكة الاردنية الهاشمية واية دولة اخرى او اي شخص او جهة بحيث لا يستوفى من الضرائب والرسوم الاضافية الا القدر
الذي تسمح به أحكام ذلك الاتفاق.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون توحيد الرسوم والضرائب الاضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محليا رقم 25 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من قانون توحيد الرسوم والضرائب الاضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محليا رقم 25 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 990)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.