المادة 3- لمجلس الوزراء ان يصدر انظمة لتخفيض او الغاء او اعفاء الضرائب والرسوم الاضافية الموحدة على جميع او بعض
اصناف البضائع وان يعدل طريقة تحقيق تلك الرسوم وله ان يصدر اية انظمة لغايات تنفيذ هذا القانون وله كذلك ان يزيد
تلك الرسوم والضرائب الاضافية وفقا لاحكام قانون ضريبة الحرس الوطني رقم (33) لسنة 1954 وقانون الرسوم الاضافية لمشروع
الطيران الملكي رقم (21) لسنة 1949 وأي تعديل لهما او اي قانون يحل محلهما.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من قانون توحيد الرسوم والضرائب الاضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محليا رقم 25 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من قانون توحيد الرسوم والضرائب الاضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محليا رقم 25 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 990)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.