التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون توحيد الرسوم والضرائب الاضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محليا رقم 25 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
تلغى أحكام التشريعات والقرارات التالية او ما يحل محلها الى المدى الذي تتعارض فيه مع هذا القانون:- 1- القانون رقم (20) لسنة 1949 المنشور في العدد 976 من الجريدة الرسمية. 2- المادة (8) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962. 3- المادة (49) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. 4- الفقرة (جـ) من المادة (3) من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 وتعديلاتها. 5- الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون ضريبة مدينة الحسين الرياضية رقم 36 لسنة 1963. 6- المادة (2) من قانون ضريبة الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1964. 7- قرارات مجلس الوزراء الصادرة بالاستناد الى المادة (5) من قانون ضريبة الحرس الوطني رقم 33 لسنة 1954 وتعديلاتها. 8- الفقرات 1 - 4 من النظام رقم (2) لسنة 1950 الصادر بمقتضى المادة (2) من القانون رقم (11) لسنة 1984 وتعديلاتها.

الإحالة

المادة 6 من قانون توحيد الرسوم والضرائب الاضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محليا رقم 25 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 990)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية