المادة 15- كل منن يقوم باي عمل ضمن منطقة تنظيم المدن يتعلق بشارع او بناء:
آ- دون ان يكون قد حصل على تصريح بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة (14).
ب- او حصل على تصريح ولكنه لم يعمل بموجب الشروط المدرجة فيه.
ج- او خالف اي أمر مذكور في الجدول المرفق بهذا القانون.
د- او خالف اي قرار تضعه لجنة تنظيم المدن الفرعية بمقتضى الصلاحية المخولة اليها في هذا القانون بعد ان صار ذلك
القرار مبرماً.
يعرض نفسه للادانة من قبل محكمة بدائية بغرامة نقدية لا تزيد على مائة ليرة فلسطينية وبهدم البناء اذا كان هدمه ضرورياً
بحسب ما يظهر من تقرير المهندس والطبيب.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 15من قانون تنظيم المدن لسنة 1933 رقم 106 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 15 من قانون تنظيم المدن لسنة 1933 رقم 106 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، ص 138)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.