التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون تنظيم المدن لسنة 1933 رقم 106 لسنة 1933

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 14- على من يطلب رخصة بناء مجدداً او احداث علاوات خارجية على بناء موجودان يقدم الطلب الى رئيس البلدية الذي يجب عليه ان يحيل ذلك الطلب الى المهندس والطبيب لبيان رأي كل منهما بحسب اختصاصه بشأن الشروط التي ينبغي ان يكون عليها البناء من حيث المتانة والتهوئة وغيرهما من الشروط الضرورية من الوجهتين الفنية والصحية مع مراعاة طراز تنظيم الشارع المقرر من قبل اللجنة الفرعية بصورة نهائية ثم يمنحه الرخصة حاوية على تلك الشروط بحيث يعتبر صاحب البناء مقيداً بها تماماً.

الإحالة

المادة 14 من قانون تنظيم المدن لسنة 1933 رقم 106 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، ص 138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية