التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون تنظيم المدن لسنة 1933 رقم 106 لسنة 1933

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 15- كل منن يقوم باي عمل ضمن منطقة تنظيم المدن يتعلق بشارع او بناء: آ- دون ان يكون قد حصل على تصريح بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة (14). ب- او حصل على تصريح ولكنه لم يعمل بموجب الشروط المدرجة فيه. ج- او خالف اي أمر مذكور في الجدول المرفق بهذا القانون. د- او خالف اي قرار تضعه لجنة تنظيم المدن الفرعية بمقتضى الصلاحية المخولة اليها في هذا القانون بعد ان صار ذلك القرار مبرماً. يعرض نفسه للادانة من قبل محكمة بدائية بغرامة نقدية لا تزيد على مائة ليرة فلسطينية وبهدم البناء اذا كان هدمه ضرورياً بحسب ما يظهر من تقرير المهندس والطبيب.

الإحالة

المادة 15 من قانون تنظيم المدن لسنة 1933 رقم 106 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، ص 138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية