المادة 4- عندما ينشر قرار باعتباره بقعة او منطقة تابعة لتنظيم المدن يجب على رئيس الوزراء ان يعين لجنة في تلك البقعة
او المنطقة مؤلفة من رئيس البلدية ومهندسها او طبيب لحكومة وعضوين ينتخبهما المتصرف او قائم المقام بتصديق رئيس
الوزراء تسمى ( لجنة تنظيم المدن الفرعية ) على ان تعنل تحت رئاسة المتصرف او قائم المقام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من قانون تنظيم المدن لسنة 1933 رقم 106 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من قانون تنظيم المدن لسنة 1933 رقم 106 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، ص 138)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.