الوظائف والصلاحيات
المادة 5- أ- بعد ان تشكل لجنة تنظيم المدن الفرعية تنتقل اليها حالاً جميع الصلاحيات والواجبات التي للبلدية بمقتضى
قانون بلدية الولايات المؤرخ في 27 رمضان سنة 1294 وسائر القوانين المعدلة وبمقتضى قانون البلديات المؤرخ في 11 شباط
سنة 1925 وذلك فيما له تعلق من القوانين المذكورة بانشاء الابنية وتوسيع الشوارع وتنظيمها وعمل مجاري البلدة وجر المياه
اليها وتخصيص محلات لتتخذ مقابر وابطالها وتحسين البلدة بصورة عامة.
ب- على اللجنة الفرعية ان تنظم المخططات وان تقرر انشاء الشوارع وتعين عرضها وكيفية انشاء الابنية الجديدة من حيث
متانتها وتهوئتها والترتيبات الصحية فيها وكيفية ترميم الابنية بصورة اساسية من حيث المتانة وغير ذلك من الشؤون التي
من شأنها تحسين بقعة او منطقة تابعة لتنظيم المدن الداخلة تحت اشرافها.
ج- يجب ان يكون المشروع الذي تقرره اللجنة الفرعية يتعلق بالمجاري او يجر المياه مقترنا بموافقة الطبيب ومهندس البلدية
او المهندس الذي سيتولى الاشراف على انفاذ المشروع فيما اذا لم يكن للبلدية مهندس خاص.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من قانون تنظيم المدن لسنة 1933 رقم 106 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من قانون تنظيم المدن لسنة 1933 رقم 106 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، ص 138)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.