تقرير قيمة حق الطابو
المادة 4-
1- على الرغم مما ورد من الاحكام في أي قانون عثماني بشأن اصدار سندات طابو للاراضي الميري ، اذا أصبحت أية أرض مستحقة
حق الطابو وكان هنالك أشخاص يملكون هذا الحق ، فتقرر قيمة تلك الارض ، لجنة قوامها قائمقام القضاء الواقعة تلك الارض
في قضائه وعضوان غير موظفين يعينهما حاكم اللواء.
2- ايفاء للغاية المقصودة من الفقرة (1) لا يسري تفسير عبارة "حاكم اللواء" الوارد في القانون التفسيري.
3- ان التثمن الذي تجريه اللجنة المشكلة بمقتضى الفقرة (1) يكون عرضة لتدقيقه من قبل مديرر الاراضي الذي يكون قراره
نهائيا ، ولدى تعيين قيمة الارض يعرض المدير الارض على أصحاب حق الطابو ، حسب أولويتهم في الحقوق ، ويكلفهم بقبول
تفويضها اليهم لدى دفع القيمة المقدرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الارض عليهم كما تقدم فاذا قبل أ] شخص منهم هذا
العرض تفوض الارض اليه بلا مزايدة.
4- اذا أعلنت أرض محلولة بسبب عدم وجود من يملك حق الطابو فيها أو اذا تنازل أصحاب حق الطابو عن حقوقهم فيها ولم تعلن
أرضا عمومية وفقا للمادة 3 ، فتطرح الارض للمزايدة وتحال الى المزايد الاخير على أن يراعى في ذلك الثمن المحتفظ به
من مدير دائرة الاراضي (المخول هذه الصلاحية) وينشر اعلان المزايدة في احدى الجرائد المنتشرة في اللواء الواقعة
الارض فيه وتعلق نسخة منه في المدينة او القرية الواقعة الارض فيها.
5- اذا لم يتقدم أحد للمزايدة او لم تبلغ المزايدة الثمن المحتفظ به الذي وضعه بشأن الارض مدير دائرة الاراضي فتصبح
الارض بعد مرور ستة أشهر من تاريخ المزايدة أرضا عمومية حسب مفاد الفقرة (1) من المادة 13 من مرسوم دستور فلسطين لسنة
1922.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من قانون معدل لقانون الاراضي العثماني رقم 25 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.