التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون معدل لقانون الاراضي العثماني رقم 25 لسنة 1933

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
حق رهن الايجار المادة 9- رغبة في ازالة الشبهات ، يجوز لمستأجر أية أرض سجل عقد ايجارها في دائرة تسجيل الاراضي ، أن يرهن حقه في عقد الايجار وفقا لقانون الرهن المعمول به اذ ذاك ويجوز للمرتهن أن يسجل هذا الرهن في دائرة تسجيل الاراضي اما بالاضافة لما قام به الراهن أو بدلا منه الا اذا تضمن عقد الايجار شرطا يقضي بغير ذلك.

الإحالة

المادة 9 من قانون معدل لقانون الاراضي العثماني رقم 25 لسنة 1933

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية