التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون معدل لقانون الاراضي العثماني رقم 25 لسنة 1933

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الغياب عن فلسطين لا يمنع مرور الزمن المادة 8- على الرغم من أحكام القانون العثماني ، لا يتوقف سريان مدة مرور الزمن بسبب غياب شخص من فلسطين يدعي بحق اقامة الدعوى أو مباشرة أي حق بشأن أية أرض خلال المدة المعينة في القانون لاقامة الدعوى أو لمرور الزمن أو في أي وقت أثناء هذه المدة ، واذا كان الشخص المتغيب قد أقام عنه وكيلا في فلسطين فلا يتوقف سريان هذه المدة بسبب غياب هذا الوكيل عن فلسطين خلال مدة مرور الزمن أو في أي وقت منها. ويشترط في ذلك أنه اذا كان هذا الشخص قد تغيب عن فلسطين قبل تاريخ نفاذ هذا القانون فيفسر تغيبه هذا حسب أحكام القانون الذي كان نافذ الاجراء حين تغيبه.

الإحالة

المادة 8 من قانون معدل لقانون الاراضي العثماني رقم 25 لسنة 1933

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية