التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون معدل لقانون الاراضي العثماني رقم 25 لسنة 1933

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
تفسير لفظتي شهر وسنة الواردتين في قانون الاراضي العثماني المادة 7- حيثما ورد نص في قانون الاراضي العثماني أو في أي قانون عثماني آخر يتعلق بالاموال غير المنقولة في فلسطين لتحديد المدة التي يجوز فيها سماع أية دعوى أو مباشرة أي حق فتعتبر الاشارة الى "الشهر" أو "السنة " شهرا وسنة حسب التقويم الغريغوري.

الإحالة

المادة 7 من قانون معدل لقانون الاراضي العثماني رقم 25 لسنة 1933

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية