التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · المجاري

المادة 32من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2299، ص 747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971

الفصل العاشر المجاري المادة 32- يكون للالفاظ الواردة لغايات هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: فضلات كل ما يصرف على شكل سائل من المنازل او المحلات التجارية او المؤسسات العامة او الخاصة او المطاعم او المصانع. شبكة المجاري شبكة المجاري التي تسيل فيها الفضلات والاوساخ والمياه القذرة وكذلك حفر الجمع والتفتيش ومحطة الضخ وما شابه ذلك. التمديدات الداخلية الانابيب التي تمر بها الفضلات والقاذورات والسوائل داخل المنازل والمحلات التجارية والمطاعم والمؤسسات العامة والمصانع. محطة التنقية الانشاءات التي تصرف اليها الفضلات بقصد تنقيتها او ازالة المواد الصلبة او الذائبة فيها. صاحب الشبكة كل مالك او شريك لشبكة المجاري او التمديدات الداخلية او لمحطة التنقية وكل مالك او شريك في العقار الذي تقع فيه شبكة المجاري او التمديدات الداخلية او محطة التنقية او وكيل ذلك المالك او الشريك وتعني ايضاً المجلس البلدي او المجلس القروي ومدير ادارة الشركة.

الإحالة

المادة 32 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2299، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية