الجريدة الرسميةالعدد 473ص 15819 آذار 1935
المادة الثالثة -
تشمل في هذا القانون.
(1) عبارة (سمو الامير المعظم) نائب الامير او مجلس العرش.
(2) ولفظة (العدو) العصاة من القوات المسلحة والثوار المسلحين والجماعات المسلحة الخارجة على النظام والقرصان.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 473ص 15819 آذار 1935
الإحالة
المادة 3 من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 105 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 473، ص 158)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.