التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 105 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 473، ص 158
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 473ص 15819 آذار 1935

المادة الرابعة - - تكون الاحكام التالية نافذة المفعول طيلة دوام العمل بهذا القانون. (أ) لسمو الامير المعظم ان يضع انظمة( تعرف في هذا القانون بانظمة الدفاع) لضمان الامن العام والدفاع عن شرق الاردن وفي صدد ما يتطلب لتلك الغاية من صلاحيات وواجبات لاي موظف او شخص آخر في خدمة حكومة شرق الاردن بما في ذلك افراد الجيش العربي. و يجوز ان تنص هذه الأنظمة -دون اجحاف باطلاق الصلاحيات المبينة في هذا القانون -على أحكام حول:- (1) مراقبة النشرات والكتابات والخرائط والمخططات والصور الشمسية والمواصلات بما في ذلك اجهزة الراديو والاشراف عليها ومنعها. (2) القبض على الاشخاص الذين تعتبر افعالهم مضره بسلامة شرق الاردن وتوقيفهم ونفيهم ومنع دخولهم الى شرق الاردن او ابعادهم منها وتفتيش هؤلاء الاشخاص او تفتيش عقاراتهم. (3) مراقبة المرافىء والموانىء ومياه شرق الاردن الساحلية وحركات السفن. (4) مراقبة المطارات واماكن هبوط الطائرات ومحاط الطائرات المائية ومراسيها والتجهيزات المتعلقة بالملاحة الجوية وتزيد المركبات الهوائية بالوقود وحركات المركبات الهوائية. (5) النقل بالبر او الجو او الماء ومراقبة نقل الاشخاص والاشياء. (6) الاتجار والتصدير والاستيراد والانتاج والصنع بما في ذلك تحديد الحد الاعلى للاسعار التي يجوز بيع مواد معينة بموجبها. ومنع التعامل باي من هذه المواد او تقييد التعامل بها او نقلها من مكان الى آخر واخفائها او اتلافها او فرض رسوم عن التصدير والاستيراد بالمقدار الذي ينسبه مجلس الوزراء. (7) اخذ الاموال ومراقبتها والتصرف بها واستعمالها ومقدار التعويض الواجب دفعه عن تلك الاموال وطريقة دفعه. (8) تنظيم التعامل بالذهب والنقود والتبادل بها (الكمبيو) واستيفاء رسوم عن ذلك بالمقدار الذي ينسبه مجلس الوزراء. (9) مراقبة المناجم والمعادن. (10) القيام بأي أمر يجوز لسمو الامير القيام به بأمر يصدره بمقتضى المادة الخامسة من هذا القانون. (11) تنظيم اي عمل يجوز لسمو الامير القيام به بمقتضى المادة الخامسة من هذا القانون من جهة عامة. (12) المعاقبة على الجرائم التي ترتكب ضد انظمة الدفاع وعلى محاولة ارتكابها و طريقة المحاكمة في تلك الجرائم. (ب)يجوز ان ترى الجرائم التي ترتكب ضد أنظمة الدفاع من من قبل المحاكم البدائية او قضاه الصلح او المحاكم ذات الصلاحية المستعجلة التي قد تؤلف من قبل سمو الامير المعظم بمقتضى انظمة الدفاع. (جـ) الجرائم التي ترتكب خلافا لانظمة الدفاع يعاقب عليها بالعقوبات التالية او بعقوبة اخف منها حسبما ينص على ذلك ينص على ذلك في الانظمة المبحوث عنها: (1) بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى المؤبد او بغرامة لا تتجاوز (500) ل.ف او كلتا العقوبتين اذا رؤيت القضية من قبل محكمة بدائية. غير انه: (أ) يجوز ان يحكم بالاعدام في الجرائم التي يثبت فيها قصد مساعد العدو. (ب) واذا رأت المحكمة لاسباب تدرج في الحكم ان الجريمة كان يكمن المقاقبة عليها من قبل قاضي الصلح فيجوز لها ان تحكم بالعقوبة التي كان يمكن ان يحكم بها قاضي الصلح. (2) بالسجن من 24 ساعة الى ثلاث سنوات او بغرامة لا تتجاوز(300) ل. ف او كلتا العقوبتين اذا رؤيت القضية من قبل قاضي صلح. (3) بالسجن من 24 ساعة الى سنة واحدة او بغرامة لا تتجاوز( 100)ل. ف او كلتا العقوبتين اذا رؤيت القضية من قبل محكمة ذات صلاحية مستعجلة. (د) من اجل محاكمة شخص ما يسبب ارتكابه جريمة خلافا لاية انظمة دفاع من قبل اية محكمة او قاضي صلح ومن اجل معاقبته عن الارتكابه اياها، تعتبر الجريمة في حكم انها وقعت الجريمة في حكم انها وقعت في المكان الذي ارتكبت فيه فعلا او في اي مكان آخر قد يكون المتهم موجودا فيه. (هـ) اذا أدين شخص بجريمة او بمحاولة ارتكاب جريمة ضد نظام دفاع تصادر الحكومة - نتيجة ارتكاب الجرائم - البضائع التي من اجلها ارتكبت الجريمة او جرت لمحاولة ارتكابها مع أي وسائط نقلية استخدمت لنقلهم وذلك بالاضافة الى اية عقوبة قد تفرض عليه. ترد هذه البضائع واي جزء منها او وسائط لنقل الى صاحبه يصدره رئيس الوزراء حسب الشروط التي يعينها. يجب ان لا توخذ مثل هذه المصادرات بعين الاعتبار عن الحكم من قبل أية محكمة او اي قاضي صلح على ذلك الشخص من أجل جريمة او محاولة ارتكاب جريمة مخالفة لنظام دفاع. (و) يجوز ان تنص الانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون على تخويل اي شخص معين فيها مع مراعاة القيود التي قد تفرض في تلك الانظمة صلاحية اجراء اية تسوية او مصالحة في اية دعوى اقيمت بمقتضاها ولم تكتسب الدرجة القطعية او قبول غرامة يراها مناسبة عن اية جريمة ارتكبت خلافا لتلك الانظمة بدلا من اتخاذ الاجراءآت القانونية ضد المجرم. ويحق للشخص المخول هذا الحق ان يدفع المكافأة التي يراها مناسبة الى اي مخبر يفضى اليه بمعلومات تؤدي الى اكتشاف الجريمة. (ز ) لا ينقض اي نظام صادر بمقتضى هذا القانون من الصلاحيات التي يمارسها صاحب الجلالة البريطانية بمقتضى اية معاهدة او اتفاق بينه وبين سمو الامير المعظم. كما انه لا يكون اي فرد من الافراد قوات جلالته البحرية او البرية او الجوية خاضعاَ لصلاحية اية محكمة في شرق الاردن بشأن اية جريمة ارتكبت خلافا لاي نظام دفاع ما عدا المحكمة لعسكرية المنعقدة من سلطات القوات البحرية او البرية او الجوية. (ح) يوقف العمل باي حكم قد يكون مخالفا لاي نظام وضع بموجب هذه المادة من احكام اي قانون او نظام من قوانين او انظمة شرق الاردن ولا يكون ذلك الحكم معمولا به طيله دوام العمل بذلك النظام.

الإحالة

المادة 4 من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 105 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 473، ص 158)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية