الجريدة الرسميةالعدد 473ص 15819 آذار 1935
المادة السادسة -
لا تطبق الفقرات(1) و (2) و (3) من المادة الخامسة من هذا القانون على اي شخص في خدمة قوات جلالته البريطانية البحرية
او البرية او الهوائية اوعلى الاشخاص الملكيين الملحقين بهذه القوات او المستخدمين لديها. ولا على المعتمد البريطاني
وموظفي دائرته ولا اي موظف بريطاني في خدمة حكومة شرق الاردن وكذلك لا تطبق الفقرات (3) و (4) و (5) و (6) و (10)
على المراكب والسفن التي تخص أية دائرة من دوائر حكومة جلالته البريطانية او تشغل من قلبها ولا على اي مال آخر يخص
تلك الدائرة او في حوزتها او تحت مراقبتها.