التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 105 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 473، ص 158
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 473ص 15819 آذار 1935

المادة السادسة - لا تطبق الفقرات(1) و (2) و (3) من المادة الخامسة من هذا القانون على اي شخص في خدمة قوات جلالته البريطانية البحرية او البرية او الهوائية اوعلى الاشخاص الملكيين الملحقين بهذه القوات او المستخدمين لديها. ولا على المعتمد البريطاني وموظفي دائرته ولا اي موظف بريطاني في خدمة حكومة شرق الاردن وكذلك لا تطبق الفقرات (3) و (4) و (5) و (6) و (10) على المراكب والسفن التي تخص أية دائرة من دوائر حكومة جلالته البريطانية او تشغل من قلبها ولا على اي مال آخر يخص تلك الدائرة او في حوزتها او تحت مراقبتها.

الإحالة

المادة 6 من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 105 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 473، ص 158)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية