التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 105 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 473، ص 158
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 473ص 15819 آذار 1935

المادة الخامسة - عندما يعلن العمل بهذا القانون يسري مفعول الاحكام التالية طيله دوام العمل به. (1) لسمو الامير المعظم ان يأمر اي شخص بمغادرة شرق الاردن او اي جزء منها او اي مكان فيها بحسب ما يعين في ذلك الامر و اذا رفض ذلك الشخص اطاعة هذا الامر فلسموه ان يأمر بالقبض عليه وابعادة عن شرق الاردن او عن ذلك الجزء منها او عن ذلك المكان فيها وان يرسل من اجل هذه الغرض على ظهر اية سفينة او مركب او اية واسطة نقل بريةاو هوائية. (2) لسمو الامير المعظم ان يكلف اي شخص بالقيام باي عمل او باداء اية خدمة ذاتية ضمن حدود شرق الاردن قد يرى لزوما لان يأمر بها للمؤازرة في الدفاع عن شرق الاردن او لاي امر يتعلق بذلك. (3) لسمو الامير المعظم ان كلف اي شخص بان يقدم للحكومة اية حيوانات او مركبات او سفن او مراكب بحرية او مركبات هوائية او اية أموال اخرى ذاتية تخص ذلك الشخص او كانت تحت يده وذلك عند الاحتياج الى هذه الاموال للمؤازرة في الدفاع عن شرق الاردن او لاي امر يتعلق بذلك واذا امتنع ذلك الشخص عن تقديم ماذكر فلسموه ان يضبطه وان يستولى عليه وان يبقيه لدية لهذا الغرض. (4) لسمو الامير المعظم ان يستولي لغايات عامة على اية ارض او بناء او اموال اخرى بما في ذلك مولدات الغاز ومولدات الكهرباء ومولدات الماء والآبار وينابيع الماء والصهاريح وسائر اوعية الماء وان يحفظ ما ذكر لديه للمدة التي يراها ضرورية ولسموه على الاخص بدون اجحاف بما ذكر سابقا من وجهة عامة ان يستولى على اية ارض او بناء لا يواء قوات جلالته البريطانية البحرية او البرية او الهوائية او قوات الجيش العربي او قوة حدود شرق الاردن او اي شخص في خدمة جلالتة البريطانية او في خدمة حكومة شرق الاردن ولسموه ان يأمر بهدم وزالة اي بناء وينقل اي مال من مكان الى آخر او باتلافه اذا رأي ذلك ضروريا لاغراض الدفاع عن شرق الاردن. (5) لسمو الامير المعظم ان يأمر بوضع كل ما هو ضروريا فيما يتعلق بالدفاع عن شرق الاردن ولا تنشأ مطالبة مامن اي نوع كانت بسبب اية عرقله قد تقع من جراء ذلك لحركة النقل الاعتيادية. (6) لسمو الامير المعظم ان يمنع تصدير اية مادة من شرق الاردن او ان يضبط وان يستولى على اية حبوب او مواد غذائية او فحم جحري او سائر انواع الوقود واية زيوت معدنية داخل حدود شرق الاردن ولسموه ان يبيع بالثمن والشروط اللذين يعينها بانظمة اية حبوب ومواد غذائية وفحم ججري ووقود وزيوت ضبطت واخذت بالصورة المذكورة وتدفع النقود التي تستوفي عن هذه المبيعات الى خزانة شرق الاردن ريثما تقرر قيمة التعويض الواجب دفعه كما نص عليه في الفقرة (9) من هذه المادة. (7) لسمو الامير المعظم ان يصدر أمرا ساميا اونظاماَ بشأن اعتبار اية مادة من اي نوع كان خاضعة للمراقبة وتحديد الحد الاعلى للسعر الذي يجوز ان تباع به تلك المادة بالجملة او بالمفرق او منع او تنظيم شراه تلك المادة او بيعها او المقايضة بها في شرق الاردن او تصديرها او نقلها من مكان الى مكان آخر في شرق الاردن او تحديد التعامل في تلك المادة او تحظير اخفائها او اتلافها. وتحديد بيع اية مادة من تلك المواد اما من قبل احد الافراد او بصورة عامة. كل شخص يخالف اي نص من نصوص النظام او الامر السامي الصادرين بمقتضى هذه الفقرة يعاقب بغرامة لا تتجاوز المئتي جنيه فلسطيني او بالحبس لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة او بكلتا العقوبتين. (8) لسمو الامير المعظم ان يتخذ التدابير التي يراها لازمة لصالح الدفاع عن شرق الاردن لمراقبة الاتجار بالجعة (البيرا) والنبيذ او المشروبات الروحية. (9) يحق لكل من يكلف بالقيام باية خدمة ذاتية ولكل من استولى على امواله او بضاعته (سواء اكان ذلك لمدة مؤقته او غير موقته) ولكل من نقلت او اتلفت امواله او بضاعته بموجب احكام هذا القانون ان يستوفي من خزانة شرق الاردن بطريق التعويض ما قد يعين من مبلغ لذلك بمقتضى الانظمة التي يصدرها سمو الامير المعظم. (10) يجوز لكل من يفوضه سمو الامير المعظم بأمر خطي ان يدخل أية سفينة او اي مركب او أرض او بيت او بناء آخر في شرق الاردن وان يفحص ويفتش ذلك المركب او تلك السفينة ومحمولها ومحتوياتهما كان نوعهما او تلك الارض او ذلك البناء كلهما او اي جزء منها ويجوز له في حالة حدوث معارضة له او ممانعة ان يستعمل القوة للدخول والفحص والتفتيش ولا بكون مسؤولا عن اي ضرر ينشأ عن دخولة بالجبر بالصورة المذكورة سواء انشأ هذا الضرر مباشرة او بالواسطة. (11) كل من يرفض او يهمل اطاعة او الامتثال لاي امر او تكليف صدر بموجب هذه المادة او من يعمل ما من شأنه ان يمنع او يعرقل تنفيذ ذلك الامر او التكليف او يعمل ما يقصد به منع او عرقلة تنفيذ ذلك الامر او التكليف يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات فلسطينية او بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا واحدا. (12) اذا تعذر تنفيذ عقدما بسبب الاطاعة لاي أمر وتكليف صدر بموجب هذه المادة فلا يعتبر الشخص المرتبط بذلك العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد المذكور موقوفا بذلك الامر او التكليف الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا. (13) لسمو الامير المعظم ان يؤجل بأمر سام يصدره الميعاد الذي يحل فيه استحقاق وتأدية اي بدل ايجار او مبالغ اخرى للمدة التي يراها ضرورية او عادلة او مناسبة ولسموه على الاخص ان يمدد بالصورة المذكورة مدة استحقاق جميع سندات الدين القابلة التحويل في شرق الاردن. لسموه ان يوقف للمدة التي يراها حقه تنفيذ اي حكم صادر من اية محكمة حقوقية او أية اجراءات اخرى تتعلق بتخلية المأجور او اجراءآت اخرى تتعلق باستعادة التصرف بأموال في حالة عدم دفع بدل ايجارها اذا رأى ان تنفيذ تلك الاحكام والاجراءآت فورا جائر او غير ملائم بمناسبة الظروف الناشئة عن الحالة الطارئة او عن توقع حدوثها.

الإحالة

المادة 5 من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 105 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 473، ص 158)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية