الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14231 تشرين الأول 1985
تتمتع الشركة الاجنبية التي سجلت مقرا لها في المملكة بالاعفاءات والتسهيلات التالية:-
أ-اعفاء الارباح التي تجنيها الشركة الاجنبية او تتأتى لها من اعمالها في خارج المملكة من ضريبتي الدخل و الخدمات
الاجتماعية.
ب-الاعفاء من التسجيل لدى الغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية من رسوم التسجيل فيها، ومن اية التزامات تجاهها.
جـ-الاعفاء من رخص المهن ومن الرسوم الخاصة بها، ومن أية رخص أو رسوم أخرى تتعلق بتعاطي المهن او العمل في المملكة
بما في ذلك الرسوم البلدية و الصحية.
د-اعفاء الاثاث و التجهيزات التي تستوردها واللازمة لتجهيز مكاتب المقر من الرسوم الجمركية والرسوم والعوائد الاخرى،
الا اذا قرر الوزير غير ذلك.
هـ-السماح لها بادخال العينات التجارية على ان تقدم شهادة مصدقة بها من الوزارة.