التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تسجيل الشركات الاجنبية رقم 58 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1423
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14231 تشرين الأول 1985

تتمتع الشركة الاجنبية التي سجلت مقرا لها في المملكة بالاعفاءات والتسهيلات التالية:- أ-اعفاء الارباح التي تجنيها الشركة الاجنبية او تتأتى لها من اعمالها في خارج المملكة من ضريبتي الدخل و الخدمات الاجتماعية. ب-الاعفاء من التسجيل لدى الغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية من رسوم التسجيل فيها، ومن اية التزامات تجاهها. جـ-الاعفاء من رخص المهن ومن الرسوم الخاصة بها، ومن أية رخص أو رسوم أخرى تتعلق بتعاطي المهن او العمل في المملكة بما في ذلك الرسوم البلدية و الصحية. د-اعفاء الاثاث و التجهيزات التي تستوردها واللازمة لتجهيز مكاتب المقر من الرسوم الجمركية والرسوم والعوائد الاخرى، الا اذا قرر الوزير غير ذلك. هـ-السماح لها بادخال العينات التجارية على ان تقدم شهادة مصدقة بها من الوزارة.

الإحالة

المادة 6 من قانون تسجيل الشركات الاجنبية رقم 58 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1423)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية