التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 207 لسنة 1929

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
حق التفتيش المادة 10- يجوز في اي وقت كان لاي موظف مكوس وأحد افراد الشرطة او الدرك بدون امر: أ) ان يدخل اي معمل او مخزن مرخص له و يفتشه. ب) ان يدخل اي محل او مكان ويفتشه اذا اشتبه بناء على اسباب كافية بانه يخزن فيه تبغ او يصنع فيه او يباع او يعرض للبيع. ج) ان يعاين محل الزارع او زراعته ويختبر وزن التبغ. د) ان يطلب ابراز اية وثائق تتعلق باستيراد التبغ او بشرائه او نقله او صنعه او بيعه. هـ)ان يعاين اية رخصة او تصريح صدر بموجب هذا القانون. و) ان يعاين ويفتش كافة وسائل النقل او اي حمل يحمله حيوان او شخص يشتبه في انه يحتوي على تبغ مهرب. ز) ان يفتش اي شخص يشتبه في انه يحمل تبغاً مهرباً. على انه لا يستعمل بتاتا حق الدخول الى بيوت السكن ليلاً واما نهاراً فلا يفتشها الا بحضور المختار. وكذلك اذا كان المراد تفتيشه بموجب هذه المادة امرأة فلا تفتش الا من قبل امرأة.

الإحالة

المادة 10 من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 207 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية