التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 207 لسنة 1929

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الرخص المادة 11- 1) يجوز لسلطة المكوس ان ترفض منح اية رخصة تقتضيها احكام هذا القانون او تجديدها ويجوز لها ايضاً ان تسترد رخصة ممنوحة على انه يجب بيان الاسباب التي دعت لذلك كتابة ويستأنف قرار هذا الرفض او الاسترداد الى رئيس النظار ويكون قراره في ذلك قطعياً. 2) يجب ان توضع كل رخصة صدرت بموجب هذا القانون في مكان ظاهر في المحل المبين فيها.

الإحالة

المادة 11 من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 207 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية