الرخص
المادة 11-
1) يجوز لسلطة المكوس ان ترفض منح اية رخصة تقتضيها احكام هذا القانون او تجديدها ويجوز لها ايضاً ان تسترد رخصة ممنوحة
على انه يجب بيان الاسباب التي دعت لذلك كتابة ويستأنف قرار هذا الرفض او الاسترداد الى رئيس النظار ويكون قراره في
ذلك قطعياً.
2) يجب ان توضع كل رخصة صدرت بموجب هذا القانون في مكان ظاهر في المحل المبين فيها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 11من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 207 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.