التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 207 لسنة 1929

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
العقوبات المادة 12: تنفيذاً للغرض المقصود من هذا القانون يعتبر التبغ غير المصنوع مهرباً في الاحوال التالية: أ) عندما يكون مخزوناً في محل خلاف محل المزارع او التاجر المرخص له او صاحب معمل ومخزن وافقت عليه سلطة المكوس. ب) عندما يوزعها المزارع او يستوردها او يصدرها بدون التصريح المعين. ج) عندما تنقل ولا يكون معها تصريح النقل الا في الاحوال المذكورة في الفقرة (1) من المادة الرابعة من هذا القانون. د)عندما تخالف اي الشروط الموجودة في تصريح الاسترداد او التصدير او النقل. (2)يصادر التبغ المهرب (3)كل من وجد لديه تبغ مهرب يعرض للعقوبة بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات فلسطيني عن كل كيلو غرام من التبغ الموجود لديه و اي قسم منه اذا كان مكرراً يعرض علاوة عن ذلك للحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر و فضلاًعن ذلك يجوز ضبط كافة وسائل النقل التي استعملت في استيراد او نقل او ازالة هذا التبغ و حجزها (توقيفها) في اي محل من قبل احد موظفي المكوس او احد افراد الشرطة او الدرك وتصادر بقرار من المحكمة. (4) اذا قام خلاف - في اية محاكمة بشأن تبغ مضبوط لكونه مهرباً - فيما اذا كان قد ادخر او صنع او حمل او استورد او استحوز عليه بصورة مشروعة فعلى المحكوم عليه ان يثبت ذلك.

الإحالة

المادة 12 من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 207 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية