العقوبات
المادة 12:
تنفيذاً للغرض المقصود من هذا القانون يعتبر التبغ غير المصنوع مهرباً في الاحوال التالية:
أ) عندما يكون مخزوناً في محل خلاف محل المزارع او التاجر المرخص له او صاحب معمل ومخزن وافقت عليه سلطة المكوس.
ب) عندما يوزعها المزارع او يستوردها او يصدرها بدون التصريح المعين.
ج) عندما تنقل ولا يكون معها تصريح النقل الا في الاحوال المذكورة في الفقرة (1) من المادة الرابعة من هذا القانون.
د)عندما تخالف اي الشروط الموجودة في تصريح الاسترداد او التصدير او النقل.
(2)يصادر التبغ المهرب
(3)كل من وجد لديه تبغ مهرب يعرض للعقوبة بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات فلسطيني عن كل كيلو غرام من التبغ الموجود
لديه و اي قسم منه اذا كان مكرراً يعرض علاوة عن ذلك للحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر و فضلاًعن ذلك يجوز ضبط كافة وسائل
النقل التي استعملت في استيراد او نقل او ازالة هذا التبغ و حجزها (توقيفها) في اي محل من قبل احد موظفي المكوس او
احد افراد الشرطة او الدرك وتصادر بقرار من المحكمة.
(4) اذا قام خلاف - في اية محاكمة بشأن تبغ مضبوط لكونه مهرباً - فيما اذا كان قد ادخر او صنع او حمل او استورد
او استحوز عليه بصورة مشروعة فعلى المحكوم عليه ان يثبت ذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 12من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 207 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.