التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 207 لسنة 1929

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
فرض رسم المكوس المادة 3- (1) يستوفى رسم مكوس على جميع السجاير والتبغ المصنوعين في شرق الاردن بالمعدل التالي: السجاير (500) مل عن كل كيلو غرام التبغ (350) مل عن كل كيلو غرام (2) يسترد رسم المكوس عند تصدير السجاير والتبغ التي دفع عنها هذا الرسم مع مراعاة الشروط التالية: (أ) يجري التصدير بالصورة التي يعينها المدير (ب) على المصدر ان يثبت للمدير خلال ستة اشهر من تاريخ التصدير وصول السجاير والتبغ وتنزيلها الى المكان الذي شحنت اليه. استرداد الرسم في بعض احوال اخرى (3) عندما تعاد اوعية التبغ المطوقة بالبندرول الى المعمل يجوز استرداد رسم المكوس المدفوع عن هذا التبغ ويكون عرضة لحسم لااقل من 10بالماية من قبل سلطة المكوس.

الإحالة

المادة 3 من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 207 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية