التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 207 لسنة 1929

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المعامل المادة 8- 1) لا يحق لشخص ان يصنع تبغاً ما لم يكن قد حصل على رخصة بالصورة المعينة ويكون قد قدم كفالة على الصورة التي قد تعينها سلطة المكوس للقيام بتعهداته خير قيام. يقتضي ان يكون لكل بناء او مجموعة ابنية تستعمل كمعمل رخصة على حدة وفي كل حالة يجب ان توافق سلطة المكوس على المحل الذي يراد استعماله كمعمل. ولا تكون الرخصة قابلة للتحويل. 2) على صاحب المعمل ان يحفظ لديه هكذا دفاتر موجودات وسجلات اخرى التي قد تعين وان يعد مكتباً مناسباً في المعمل لسلطة المكوس ويشمل ذلك استعمال الهاتف. 3) لا يحق لشخص ان يدخل المعمل الا بأذن سلطة المكوس ما عدا اصحاب المعمل المرخص لهم ومستخدميهم و سلطة المكوس ولا تجلب الى المعمل بضاعة او تدخر فيه غير التبغ ولا يقام باي عمل فيه غير صنع التبغ. 4) يوزن التبغ الموجود في اي معمل او تعد البالات بحضور سلطة المكوس في اي وقت تراه مناسباً ويؤخذ حساب بذلك. فاذا وجد زيادة او نقصان في الكمية التي يجب ان توجد فيه حسب سجلات سلطة المكوس تعتبر تلك الزيادة او النقصان انها جلبت الى المعمل او نقلت اليه باحتيال كما هي الحالة ويقتضى على صاحب المعمل ان يدفع في الحال ضعفي رسوم المكوس بأعلى معدل معمول به اذ ذاك عن تلك الزيادة او النقصان الا اذا بين اسبابا مقنعة بذلك وفضلا عن ذلك يكون معرضاً للعقوبات المبينة في المادة (13) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 8 من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 207 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية