التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مراقبة الطرق والحفاظ عليها رقم 15 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 590، ص 151
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 590ص 1511 آذار 1938

كل من تعدى على طريق يحكم عليه قاضي الصلح برفع هذا التعدي في غضون مدة يعينها وباصلاح الضرر الذي قد ينشأ عن الاعتداء او بضمان النفقات التي صرفتها او قد تصرفها ادارة النافعة في القيام بهذا العمل بالنيابة عن المعتدي. وتشمل هذه النفقات اجور العمال ونفقات نقلهم ومراقبتهم وتكاليف المواد المستهلكة ومصاريف التفتيش والمياومات والنفقات السفرية التي تؤدى لموظفي دائرة الاشغال العامة واية نفقات اخرى تتكبدها الدائرة المذكورة. وعلاوة على ما ذكر يعاقب المعتدي بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً او بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها فلسطينيا او بكلتا هاتين العقوبتين الا اذا كان التعدي وقع عن غير قصد.

الإحالة

المادة 4 من قانون مراقبة الطرق والحفاظ عليها رقم 15 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 590، ص 151)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية