التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مراقبة الطرق والحفاظ عليها رقم 15 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 590، ص 151
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 590ص 1511 آذار 1938

يحق لمهندس النافعة ان يتخذ الاجراءات اللازمة لرفع اي تعد واصلاح اي ضرر نجم عنه قبل ان يحيل القضية على قاضي الصلح ويجوز له ايضا بعد رفع التعدي او اصلاح الضرر ان يراجع قاضي الصلح بطلب تحصيل نفقات هذه الاجراءات من الشخص المسؤول عن التعدي بالصورة المنصوص عليها في المادة السابقة. ولا يعتبر المهندس المذكور مسؤولا تجاه المعتدي عن اي ضرر قد يلحق بامواله بصورة معقولة من جراء رفع التعدي المذكور بالصورة الآنفة.

الإحالة

المادة 5 من قانون مراقبة الطرق والحفاظ عليها رقم 15 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 590، ص 151)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية