التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مراقبة الطرق والحفاظ عليها رقم 15 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 590، ص 151
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 590ص 1511 آذار 1938

يعتبر في جميع الاحوال الاشخاص الذين تعدوا بالفعل والذين امروا او اوعزوا بالتعدي مسؤولين بالتكافل والتضامن عن اي مبلغ انفق في سبيل ازالة الضرر الناشئ عن التعدي المذكور.اما اذا كان التعدي يشكل جرما جزائيا فيعاقبون جميعهم بمقتضى احكام هذا القانون او اي قانون آخر. واذا وقع التعدي بالنيابة عن شركة ما تكون هذه الشركة ايضا عرضة لدفع النفقات والغرامة وعلاوة على ذلك يكون الأشخاص الذين اوقعوا ذلك التعدي عن الشركة عرضة لدفع النفقات والعقاب.

الإحالة

المادة 7 من قانون مراقبة الطرق والحفاظ عليها رقم 15 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 590، ص 151)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية