التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون مراقبة الطرق والحفاظ عليها رقم 15 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 590، ص 151
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 590ص 1511 آذار 1938

المادة 8-1- تقسم طرق المملكة الى الانواع الثلاثة التالية: أ- طرق الدولة العامة ( الرئيسية ) لا يتجاوز عرضها ( 40 ) مترا خارج المدن و (30 ) مترا داخلها ، منتصفها نصف الطريق الحالية. ب- طرق الالوية ( الثانوية ) لا يتجاوز عرضها (30) متراً خارج المدن و20 مترا داخلها ، منتصفها نصف الطريق الحالية ج- طرق القرى ( الزراعية ) لا يتجاوز عرضها (20) مترا خارج القرى و15 مترا داخلها ، منتصفها نصف الطريق الحالية 2- تشمل الطريق تلك الاقسام من الطريق التي حول عنها السير بصورة دائمة الا اذا تملكها الافراد بصورة شرعية

الإحالة

المادة 8 من قانون مراقبة الطرق والحفاظ عليها رقم 15 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 590، ص 151)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية