الجريدة الرسميةالعدد 590ص 1511 آذار 1938
المادة 8-1- تقسم طرق المملكة الى الانواع الثلاثة التالية:
أ- طرق الدولة العامة ( الرئيسية ) لا يتجاوز عرضها ( 40 ) مترا خارج المدن و (30 ) مترا داخلها ، منتصفها نصف الطريق الحالية.
ب- طرق الالوية ( الثانوية ) لا يتجاوز عرضها (30) متراً خارج المدن و20 مترا داخلها ، منتصفها نصف الطريق الحالية
ج- طرق القرى ( الزراعية ) لا يتجاوز عرضها (20) مترا خارج القرى و15 مترا داخلها ، منتصفها نصف الطريق الحالية
2- تشمل الطريق تلك الاقسام من الطريق التي حول عنها السير بصورة دائمة الا اذا تملكها الافراد بصورة شرعية