التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون مراقبة الطرق والحفاظ عليها رقم 15 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 590، ص 151
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 590ص 1511 آذار 1938

المادة 9- بالرغم مما ورد في المادة الثامنة السابقة وفي الحالات الاستثنائية أ-لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المختص ان يقرر عرض الطرق بما لا يتجاوز العرض المعين فيها. ب- يعين مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الاشغال العامة طرق الدولة العامة الرئيسية وطرق الالوية الثانوية وما عدا ذلك فيعتبر من طرق القرى الزراعية. ج- يعين الوزير المختص عرض الطرق التي تدخل ضمن اختصاص وزارته في حالة عدم تجاوز ذلك العرض الحدود المعينة في المادة السابقة.

الإحالة

المادة 9 من قانون مراقبة الطرق والحفاظ عليها رقم 15 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 590، ص 151)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية