الجريدة الرسميةالعدد 590ص 1511 آذار 1938
كل من تعدى على طريق يحكم عليه قاضي الصلح برفع هذا التعدي
في غضون مدة يعينها وباصلاح الضرر الذي قد ينشأ عن الاعتداء
او بضمان النفقات التي صرفتها او قد تصرفها ادارة النافعة في
القيام بهذا العمل بالنيابة عن المعتدي.
وتشمل هذه النفقات اجور العمال ونفقات نقلهم ومراقبتهم وتكاليف
المواد المستهلكة ومصاريف التفتيش والمياومات والنفقات السفرية
التي تؤدى لموظفي دائرة الاشغال العامة واية نفقات اخرى
تتكبدها الدائرة المذكورة. وعلاوة على ما ذكر يعاقب المعتدي
بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً او بغرامة لا تزيد على عشرين
جنيها فلسطينيا او بكلتا هاتين العقوبتين الا اذا كان التعدي
وقع عن غير قصد.