التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · (الضبط والربط العسكري والمجازاة)

المادة 18من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 154، ص 1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 154ص 115 نيسان 1927

المادة 18- الجرائم الاشد خطراً - (1)- يجوز ان يوضع تحت الحفظ اي فرد من افراد الجيش العربي الذي يرتكب جرما او اكثر من الجرائم المبينة ادناه: (أ) يشرع في اية فتنه او يثيرها او يعاون او يحرض على ايقاعها. (ب) يسبب وقوع اية فتنة او اضطراب مهما كان او يشترك بها. (ج) ان كان في اي اجتماع يرمي الى ايقاد فتنة ولم يبذل قصارى جهده لمنع هذا الاجتماع. (د) ان لم يبلغ ضابطه الاعلى حالا خبر وقوع اية فتنة او ثورة او شغب او هيجان اهلي ينوي ايقاعه مع علمه بذلك. (هـ) يضرب ضابطه الاعلى في اثناء قيامه بواجباته او يستعمل الشدة معه. (و) يفر من القوة او يساعد او يحرض اي فرد من افراد الجيش العربي على الفرار. (ز) ان كرر ارتكاب الجرائم خطيرة الشأن ضد الامن والنظام. (2)- يجوز لاي ضابط اعلى رتبة من الشخص المتهم ان يجري التحقيقات عن صحة التهم المسندة اليه بمقتضى هذه المادة وتجري هذه التحقيقات كتابة على انه يجوز ان تؤخذ الشهادة بعد تحليف اليمين ثم ترسل اوراق التحقيق الى قائد الجيش العربي الذي يأمر بتشكيل مجلس تأديبي لاجل محاكمة المتهم اذا ثبت وجود ادلة اولية ضده. (3)- اذا وجد المتهم مجرما يجب طرده من الجيش العربي علاوة على العقوبة التي يكون قد نالها.

الإحالة

المادة 18 من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية