الجريدة الرسميةالعدد 154ص 115 نيسان 1927
الباب الثالث
(الضبط والربط العسكري والمجازاة)
المادة 17- الجرائم ضد النظام الصف ضباط والجنود - (1) اذا ارتكب اي صف ضابط او جندي جرماً ضد نظام الجيش العربي جاز
القاء القبض عليه من قبل اي صف ضابط اعلى منه رتبة وتوفيقه في مخفر شرطة او محل توقيف ريثما تجري التحقيقات بحقه مع
مراعاة احكام الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
(2) ويحقق ضابط في صحة التهمة ويجب ان تجري التحقيقات كتابة وتبلغ الى قائد المنطقة وهو يجازي المتهم بواحدة او اكثر
من العقوبات التالية اذا ثبت له بانه قد ارتكب ذلك الجرم:-
(أ) غرامة لا تتجاوز راتب 14 يوما.
(ب) الحجز في الثكنة عندما يكون بلا عمل لمدة لا تتجاوز 14 يوما.
(ج) الحبس لمدة لا تتجاوز 14 يوما.
(د) التوبيخ.
على انه يجوز لقائد المنطقة عندما يرى ان الجرم يستوجب عقوبة اشد من العقوبة المذكورة ان يحيل القضية على قائد الجيش
الذي له الحق بان يفرض عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات الآتية. اما اذا كان المتهم من رتبة وكيل فتتحتم عليه هذه
الاحالة:-
(1) الطرد.
(2) تخفيض الرتبة او الدرجة.
(3) السجن لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر.
(4) غرامة لا تتجاوز راتب 28 يوما.
(5) توبيخ شديد
على انه يجوز محاكمة المتهم من قبل ضابطه اذا قبل بذلك وكان الجرم غير مهم وبهذه الحالة يحق للضابط ان يفرض عقوبة
واحدة او اكثر من العقوبات الآتية:-
(أ) غرامة لا تتجاوز راتب 7 ايام.
(ب) حجز في الثكنة لمدة لا تتجاوز 7 ايام.
(ج) التوبيخ.
(3)- اذا اتهم احد الضباط بارتكاب جرم تجري التحقيقات بحقه على نفس الكيفية من قبل ضابط ارفع منه درجة ويرفع الامر
الى قائد الجيش الذي يجوز له ان يفرض عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات التالية:-
(1) التوقيف مع حسم الراتب لمدة لا تتجاوز 14 يوما.
(2) الحجز لمدة لا تتجاوز 28 يوما مع حسم الراتب.
(3) الحرمان من الاجازة.
(4) التوبيخ.
(4) -يجوز لقائد الجيش العربي ان يأمر بمحاكمة المتهم امام مجلس تأديبي فيما اذا رأى ان الجرم الذي ارتكبه احد افراد
الجيش العربي يستوجب عقوبة اشد من العقوبات التي اعطيت له الصلاحية بفرضها.