التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · (الضبط والربط العسكري والمجازاة)

المادة 19من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 154، ص 1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 154ص 115 نيسان 1927

المادة 19- مجالس التأديب: يلتئم المجلس التأديبي بأمر من قائد الجيش العربي ويكون مؤلفاً من رئيس المجلس ومن عضوين على الاقل واذا كان المتهم ضابطاً يجب ان يكون رئيس المجلس حاكما اداريا من الدرجة الاولى او قائد منطقة شرط ان لا يكون المتهم تابعاً له مباشرة وفي خلاف ذلك يجب ان لا يكون رئيس المجلس من رتبة دون رتبة رئيس والاعضاء من رتبة دون رتبة المتهم وان يكون قد مضى على تعيينهم في رتبة الضابط مدة تزيد عن سنة.

الإحالة

المادة 19 من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية