التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · (الضبط والربط العسكري والمجازاة)

المادة 20من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 154، ص 1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 154ص 115 نيسان 1927

المادة 20- القصاص المعطى من قبل المجلس التأديبي - يحق للمجلس التأديبي ان يفرض عقوبة او اكثر من العقوبات الآتية:- (أ)- السجن لمدة لا تزيد عن سنتين. (ب)- الطرد من الجيش العربي. (ج)- فقدان الاقدمية في رتبته. (د)- فيما اذا كان ضابطا فبالتوبيخ البسيط او التأنيب الشديد. (هـ)- فيما اذا كان صف ضابط فبتنزيل رتبته او اعادته لرتبة جندي. (و)- الحرمان من الراتب لمدة لا تزيد على الثلاثة شهور. (ز)- التوقيف بعد فقدان المعاش لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور. (ح)- اي عقاب يمكن فرضه من قبل قائد الجيش اجمالا.

الإحالة

المادة 20 من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية