التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · (في تشكيل الجيش العربي:)

المادة 2من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 154، ص 1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 154ص 115 نيسان 1927

المادة 2- تعريف - في هذا القانون تعني كلمة (( الجيش العربي)) قوة الامن العام المشكلة بمقتضى هذا القانون وتشمل مصلحة السجون. وتفيد كلمة (( ضابط)) كل فرد من افراد الجيش العربي الحائز على تفويض من لدن سمو الامير المعظم. وتعني كلمة (( قائد الجيش العربي)) الضابط الذي يعين ليقوم اذ ذاك بمهام قيادة الجيش العربي. وتعني كلمة (( قائد منطقة )) الضابط الذي يعين ليقوم بقيادة منطقة. وتعني كلمة (( معاون قائد منطقة)) الضابط الذي يعين مساعداً لقائد المنطقة. وتعني عبارة (( صف ضابط )) كل فرد من افراد الجيش العربي الذي ليس بضابط والحائز على رتبة ليست ادنى من وكيل عريف او مفوض ثالث او مأمور من الدرجة الثانية. وتعني كلمة (( نفر)) كل فرد من افراد الجيش العربي او ادنى من رتبة صف ضابط.

الإحالة

المادة 2 من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية