التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · (في تشكيل الجيش العربي:)

المادة 3من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 154، ص 1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 154ص 115 نيسان 1927

المادة 3- اسم القوة- تتشكل في الشرق العربي قوة تعرف بقوة الجيش العربي وتنقسم الى ثلاثة اجزاء وهي: أ- شرطة الارياف وهم افراد الشرطة الذين يعينون لمأموريات خارج المدن. ب- شرطة المدن وهم افراد الشرطة الذين يعيينون للخدمة داخل المدن فقط. ج- موظفو السجون وهم الاشخاص الذين يعينون داخل السجون المتعددة.

الإحالة

المادة 3 من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية