التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · (الضبط والربط العسكري والمجازاة)

المادة 22من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 154، ص 1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 154ص 115 نيسان 1927

المادة 22- صلاحيات المجلس التأديبي وصلاحيات الضابط الذي يدير الاجراآت التأديبية - ( ا ) ان المجلس التأديبي او الضابط الذي يدير الاجراآت التأديبية بحسب نص هذا القانون ستعطى له الصلاحيات التالية:- (أ)- يطلب اي شخص ساكنا في شرقي الاردن ان يحضر او يعطي شهادة او يقدم اية اوراق بحيازته او يستنطقه كشاهد او ليطلب منه ان يبرز اية اوراق بحيازته ما عدا في حالات استثنائية عادلة. (ب)- يصدر مذكرة بوجوب حضور اي شخص يكون تأخر عن الحضور بدون سبب معقول بعد ان يكون قد طلب اولا وان يغرم هكذا شخص مبلغا لا يزيد عن الجنيهين. (ج)- يطلب ان تعطى افادة اي شاهد بعد حلف اليمين. (د)- يغرم اي شخص الذي يرفض حين الطلب اعطاء افادة مع اليمين او يرفض ان يقدم اي مستندات بدون سبب معقول بمبلغ لا يزيد عن الخمسة جنيهات. (2) الغرامات التي تفرض بموجب نصوص هذه المادة تحصل بنفس الطريقة التي تحصل بها الغرامات المفروضة من قبل محكمة شرعية. (3) اي شخص يغطي عمداً شهادة زور امام مجلس تأديبي او امام ضابط يدير اجراآت تأديبية بحسب نص هذا القانون بخصوص امر جوهري يكون عرضه عند الادانة للعقوبات المبنية في قانون الجزاء. (4) جميع الاجراآت التي هي من النوع التأديبي والتي تجري بموجب نصوص هذا القانون تدون ويوقع عليها من قبل الضابط الذي يديرها اما اذا جرت بواسطة مجلس تأديبي فانه يوقع عليها من قبل رئيس المجلس.

الإحالة

المادة 22 من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية