الجريدة الرسميةالعدد 154ص 115 نيسان 1927
المادة 21- التأييد - يعرض قرار مجلس التأديبي او حكمه على قائد الجيش لاجل تأييده ويجوز له عند ذلك اما ان يؤيد نفس
القرار او الحكم او يأمر بتنقيحه او يلغي الادانة او يلطف او يبدل او يتجاوز عن او يوقف الحكم
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثالث · (الضبط والربط العسكري والمجازاة)
الجريدة الرسميةالعدد 154ص 115 نيسان 1927
الإحالة
المادة 21 من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 1)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.