التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · (الضبط والربط العسكري والمجازاة)

المادة 23من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 154، ص 1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 154ص 115 نيسان 1927

المادة 23- الاجراآت الجنائية ضد افراد الجيش العربي - (1)- حينما تجري الاجراءات جنائية ضد احد افراد الجيش العربي فلا يجب اتخاذ اجراآت تأديبية اخرى حتى يقرر نهائياً في الاجراآت الجنائية الا انه يجوز كف يد الشخص المذكور عن العمل بأمر من قائد الجيش. (2)- اذا تبرأ احد افراد الجيش العربي من تهمة جنائية فانه لا يعفى من الاجراآت التأديبية بسبب تصرفه في المسألة واذا رأى قائد الجيش مناسباً فيجوز له ان يأمر بان تؤخذ اجراآت تأديبية بحقه بمقتضى احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 23 من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية