الجريدة الرسميةالعدد 154ص 115 نيسان 1927
المادة 22- صلاحيات المجلس التأديبي وصلاحيات الضابط الذي يدير الاجراآت التأديبية - ( ا ) ان المجلس التأديبي او الضابط
الذي يدير الاجراآت التأديبية بحسب نص هذا القانون ستعطى له الصلاحيات التالية:-
(أ)- يطلب اي شخص ساكنا في شرقي الاردن ان يحضر او يعطي شهادة او يقدم اية اوراق بحيازته او يستنطقه كشاهد او ليطلب
منه ان يبرز اية اوراق بحيازته ما عدا في حالات استثنائية عادلة.
(ب)- يصدر مذكرة بوجوب حضور اي شخص يكون تأخر عن الحضور بدون سبب معقول بعد ان يكون قد طلب اولا وان يغرم هكذا شخص
مبلغا لا يزيد عن الجنيهين.
(ج)- يطلب ان تعطى افادة اي شاهد بعد حلف اليمين.
(د)- يغرم اي شخص الذي يرفض حين الطلب اعطاء افادة مع اليمين او يرفض ان يقدم اي مستندات بدون سبب معقول بمبلغ لا
يزيد عن الخمسة جنيهات.
(2) الغرامات التي تفرض بموجب نصوص هذه المادة تحصل بنفس الطريقة التي تحصل بها الغرامات المفروضة من قبل محكمة شرعية.
(3) اي شخص يغطي عمداً شهادة زور امام مجلس تأديبي او امام ضابط يدير اجراآت تأديبية بحسب نص هذا القانون بخصوص امر
جوهري يكون عرضه عند الادانة للعقوبات المبنية في قانون الجزاء.
(4) جميع الاجراآت التي هي من النوع التأديبي والتي تجري بموجب نصوص هذا القانون تدون ويوقع عليها من قبل الضابط الذي
يديرها اما اذا جرت بواسطة مجلس تأديبي فانه يوقع عليها من قبل رئيس المجلس.