التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · (الضبط والربط العسكري والمجازاة)

المادة 25من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 154، ص 1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 154ص 115 نيسان 1927

المادة 25- قطع الراتب لفقدان الاسلحة- (2) كل فرد من افراد الجيش العربي اتلف او اضاع اسلحة او البسة او سواها من الاموال الاميرية يجوز القطع من راتبه الى ان يدفع نفقات تصليحها او ثمن غيرها بدلا منها فضلا عن اية عقوبة تعطى له بموجب نص هذا القانون. المادة 25- طريقة استيفاء الغرامات - جميع الغرامات المفروضة على افراد الجيش العربي التي تسقط حقوقهم فيها بمقتضى هذا القانون تحصل بطريقة الاستقطاع من راتب المجرم المستحق له في تاريخ ارتكاب الجرم وما يستحق له بعد ذلك وتدفع لصندوق خاص يطلق عليه اسم صندوق الجيش العربي وما يستقطع من الراتب لقاء اية غرامة او اسقاط حق في الراتب يعود لرأي قائد الجيش بشرط ان لا يزيد ذلك الاستقطاع في الشهر عن نصف راتب المجرم الشهري.

الإحالة

المادة 25 من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية