الجريدة الرسميةالعدد 154ص 115 نيسان 1927
المادة 25- قطع الراتب لفقدان الاسلحة-
(2) كل فرد من افراد الجيش العربي اتلف او اضاع اسلحة او البسة او سواها من الاموال الاميرية يجوز القطع من راتبه
الى ان يدفع نفقات تصليحها او ثمن غيرها بدلا منها فضلا عن اية عقوبة تعطى له بموجب نص هذا القانون.
المادة 25- طريقة استيفاء الغرامات -
جميع الغرامات المفروضة على افراد الجيش العربي التي تسقط حقوقهم فيها بمقتضى هذا القانون تحصل بطريقة الاستقطاع من
راتب المجرم المستحق له في تاريخ ارتكاب الجرم وما يستحق له بعد ذلك وتدفع لصندوق خاص يطلق عليه اسم صندوق الجيش العربي
وما يستقطع من الراتب لقاء اية غرامة او اسقاط حق في الراتب يعود لرأي قائد الجيش بشرط ان لا يزيد ذلك الاستقطاع في
الشهر عن نصف راتب المجرم الشهري.