الجريدة الرسميةالعدد 154ص 115 نيسان 1927
الفصل الرابع -
(في واجبات وسلطات افراد الجيش العربي)
المادة 27- المعلومات امام حكام الصلح -
(1)- يخول افراد الجيش العربي جميع السلطات والامتيازات والاعفاآت العائدة لوظيفة مأمورين الامن العام او البوليس
وعليهم ان يقوموا بجميع الواجبات والمسؤوليات المترتبة على تلك الوظيفة وذلك بمقتضى اي قانون نافذ المفعول بشرقي الاردن.
(2)- ومن واجب اي فرد من افراد الجيش العربي بوجه خاص ان يقوم بالواجبات التالية دون ان يقلد ذلك من السلطات المذكورة
اعلاه
حفظ النظام في الطرق (1) ان يحفظ النظام في الطرق والشوارع العمومية والارصفة والاساكل وجميع الاماكن العمومية وارصفة
محطات السكة الحديدية والمرافيء والانهر والترع والبحيرات الداخلية وان يمنع عرقلة حركة السير اثناء التجمعات والمواكب
في الطرق والشوارع العمومية او بالقرب من اماكن العبادة في اثناء اقامة الصلاة او في الاحوال التي يقع ازدحام في طريق
او شارع او رصيف او اسكلة او يعرقل السير فيها.
(ب)- ان يأخذ علما بالجرائم التي ترتكب في الطرق العادية والسلطانية والشوارع العمومية والاماكن الاخرى المنصوص عنها
في قانون الجزاء او في نظام او قانون صادر من السلطات القانونية او بمخالفة تلك الانظمة والقوانين.
الاموال الغير مدعى بها- (ج) ان يستلم اللقطات غير المدعى بها والتي يجرى التصرف بها بموجب المادة 31.
توقيف المشتبه بهم وتفتيشهم -( د) ان يوقف ويفتش اي شخص اشتبه به اشتباها معقولا بانه يقتني او يحمل اموالا مسروقة
او اية مواد ممنوع حيازتها قانونيا.